ميرزا محمد حسن الآشتياني

104

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

الاستحقاق في المخطىء أصلا ورأسا ، لا الفرق في مرتبة الاستحقاق ؛ فانّها ليست من محلّ النّزاع والكلام قطعا ، بل للخصم أن يستدل باعتراف المستدلّ على بطلان مذهبه ، اللّهم إلّا أن يقال : إنّ الغرض مجرّد إبطال دعوى عدم تأثير الإصابة والذّم المسلّم في المخطىء انّما هو من حيث الفاعل لا على الفعل هذا . واعلم انّه كما يستدل بالدليل العقلي المذكور على القول باستحقاق المتجرّي العقاب كذلك قد يستدل به على بطلان القول بأنّ التجري موجب لاستحقاق العقاب مستقلّا على ما هو لازم القول به ، وإن لم يلتزم به بعض القائلين على خلاف التحقيق الذي ستقف عليه إنشاء اللّه تعالى ؛ لأنّ لازم القول بتعدد العقاب بالنّسبة إلى من صادف قطعه الواقع هو الالتزام بكون أحد الاستحقاقين من جهة مخالفة الواقع الحاصلة من المصادفة التي ليست من الأمور الاختيارية على ما هو مبنى الاستدلال بالدليل المذكور . ( 19 ) قوله : ( وقد يظهر من بعض المعاصرين التفصيل في صورة . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 41 ) أقول : المعاصر صاحب « الفصول » ، ذكر ما نقله الأستاذ العلّامة ( دام ظلّه ) عنه في باب الاجتهاد والتقليد عند الكلام في معذوريّة الجاهل في بحث التقليد حيث قال - بعد جملة كلام له - : وأمّا بالنّسبة إلى المحرمات فينبغي القطع بعدم استحقاق الاجر لا سيّما إذا كان من الكبائر كما لو اعتقد الوثني وجوب عبادة الأوثان أو المخالف وجوب عبادة مشايخه ؛ فانّه لا يستحق الثواب بعمله قطعا هذا إذا اعتقد الوجوب أو الندب ، وأمّا إذا اعتقد التحريم فلا يبعد استحقاق العقوبة بفعله وان كان بطريق غير